الشيخ الأنصاري
226
كتاب الصوم ، الأول
إلى غيره مستحبا صرفا . وليس هذا استعمالا للفظ في معنيين - كما لا يخفي - . ( مع أن غالب أدلة الندب على وجه بيان الثواب ولا يفيد المطلوبية ، فاقهم وتأمل ) ( 1 ) .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين جاء في " ج " و " ع " و " م " قبل قوله في صفحة 224 : " فإذا طلب حقيقة . . " انظر الهامش 1 هناك .